الشيخ حسين آل عصفور
306
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وقد تقدم في صحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة ( 1 ) من التهذيب والفقيه " لا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن ، فقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع " وفيها " قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ نعم يجري في الرضاع مثل ذلك " . وموثقة أبي بصير ( 2 ) مثلهما ، وقال فيها : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وخبر مسمع كردين ( 3 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا " لا ينافي ما تقدم ، لأن النهي محمول على الكراهة بدليل قوله " فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا " . واحتج الذاهبون إلى العدم العدم برواية أبي جميلة عن أبي عينية ( 4 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : غلام بيني وبينه رضاع ، يحل له بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته " . ورواية إسحاق بن عمار ( 5 ) عن الكاظم عليه السلام " قال : سألته عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمته ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمة فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع ، قال : نعم إن شاء باعها وانتفع بثمنها " .
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 66 ح 3 وفيه " فإذا ملكهن عتقن - قلت : وكذلك يجرى في الرضاع ؟ " التهذيب ج 8 ص 243 ح 110 وفيه " فإنهن إذا ملكن " ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 244 ح 112 ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 83 ح 70 ، الوسائل ج 13 ص 30 ب 4 ح 5 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 244 ح 114 ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 4 وفيهما " يحل لي بيعه " . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 244 ح 117 ، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 4 وفيهما اختلاف يسير .